responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف : الجبيري    الجزء : 1  صفحة : 71
أذنت (له) [1] وليته في العقد عليها أولى بأن يجوز له مباشرة ذلك.
لأن الأب إنما أوجب أن ينظر في مال ولده ويعقد فيه عنه عجز الابن عن التصرف في ماله لضعف تمييزه وذهابه عن الأصلح له والأوفر عليه، فكان الأ (ب) [2] حينئذ يقوم مقام الابن في تقدير الثمن وتعديده، إذ لو كان مبين ( ... ) (3)
فإذا جوز للأب أن يقدر ما يبتاعه لنفسه من مال ابنه وينظر له فيه، فالنكاح الذي لا مدخل للولي في تقدير صداقه والرضى به، ( .. ) [4] أولى بأن تجوز مباشرته لعقد نفسه، على ما قد أذنت له فيه ورضيت به.
ولا يجوز أيضا أن يفسد النكاح من جهة جواز أن يكون الولي غير كفء [ص27] ( .... ) [5] تراعى من أجل حقوق الأولياء، فإذا كان الولي هو العاقد لنفسه بطل أن يفسد عقده من هذه الجهة.
ويؤيد ما ذهب إليه مالك رحمه الله عتق النبي صلى الله عليه وسلم صفية وتزويجه إياها من نفسه [6].

[1] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
[2] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(3) خرم في الأصل بمقدار كلمة، وتظهر الحروف من أعلى، كأنها: سلفا، أو: خلفا.
[4] لا تظهر هذه الكلمة جيدا، ورسمها هكذا: وساذ.
[5] بتر في الأصل بمقدار 4 كلمات.
[6] رواه البخاري (4798 - 4874) ومسلم (1365) والنسائي (3342 - 3343) وأحمد (3/ 165 - 170 - 181 - 186 - 203 - 239 - 242 - 280) وابن الجارود (721) وابن حبان (4063) وأبو نعيم في المستخرج (3328) وأبو عوانة (4213) والدارمي (2242 - 2243) والبيهقي (7/ 58 - 128) والدارقطني (3/ 286) وابن أبي شيبة (3/ 473) وعبد الرزاق (7/ 269) والطحاوي (3/ 20) والطبراني في الكبير (24/ 68 - 69) والأوسط (3463 - 6690) وأبو يعلى (3132 - 3173 - 3890 - 4162 - 4163 - 4167 - 4168) عن أنس بن مالك.
اسم الکتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف : الجبيري    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست