اسم الکتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف : الجبيري الجزء : 1 صفحة : 64
فالطير الذي قتل على غصن الشجرة التي أصلها في الحرم، والغصن الذي قتل عليه الطير [ص23] ( ... ) [1] يجزئ ولا يؤكل (لأ) نه [2] قتل قائما على غصن أصله في الحرم، وحرمته في المنع من قطعه كحرمة أصله، مع اتفاقهم بأن ما قارب الحرم محكوم له بحكم الحرم.
وقياس هذه الجملة التي اتفق عليها مالك وابن القاسم يدل على أنه لا يؤكل، والنظر أيضا يوجب ذلك.
لأن ما حد حدود الحرم: الاجتهاد، وكل ما طريقه الاجتهاد فالغلط مجوز فيه، والسهو متوهم عليه، فوجب أن يحكم لما قارب الحرم بحكم الحرم لجواز أن يكون منه، إذ لا نص على حده، فحكم لما عداه بخلاف حكمه.
وقد حكم النبي عليه السلام لما قارب الفأرة التي تقع في السمن فتموت فيه بحكمها في قوله: "إذا وقعت الفأرة في السمن، فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه" [3] (فحـ) ـكم [4] بما حول الفأرة بحكم عينها في النجاسة، وتحريم [1] ما بين القوسين به بتر بمقدار كلمتين أو ثلاثة. [2] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [3] رواه أبو داود (3842) وأحمد (2/ 232 - 265 - 490) وابن الجارود (871) وابن حبان (1393 - 1394) وأبو يعلى (5841) وعبد الرزاق (1/ 84) عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة.
لكن قال البخاري: هذا خطأ، أخطأ فيه معمر، والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة، سنن الترمذي (4/ 256).
قلت: يقصد البخاري أن الصحيح في الحديث هو عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه فقال: ألقوها وما حولها وكلوه.
وهذا الذي رجحه أبو حاتم الرازي في العلل (2/ 9 - 12).
وقد رواه من هذا الوجه: البخاري (5218) ومالك (2/ 971) وأبو داود (3841) والنسائي (4258 - 4259) والترمذي (1798) والبيهقي (9/ 353) وابن الجارود (872) والدارمي (738) والطبراني في الكبير (23/ 430) - (24/ 15).
وانظر علل الدارقطني (7/ 286). [4] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
اسم الکتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف : الجبيري الجزء : 1 صفحة : 64