اسم الکتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف : الجبيري الجزء : 1 صفحة : 60
ذكر خلافه له في كتاب الصيد
14 - حكم الحمار الوحشي إذا دجن [1][2].
" قال ابن القاسم: قال مالك في الحمار الوحشي إذا دجن وصار يـ (ـعمل) [3] عليه كما يعمل على الأهلي أنه لا يؤكل.
قال ابن القاسم: وأنا لا أرى به بأسا". (4)
قال أبو عبيد: معنى قول مالك رحمه الله في الحمار الوحشي إذا دجن أنه لايؤكل على وجه التنزه لا على وجه التحريم، لأنه لما دجن فاستحال طبعه، وعدل به عن الأكل الذي هو اصـ ( ... ) [5] القنية والحمولة أشبه الحمار الأهلي خلقا وخلقا، فكره أكله على جهة التنز (هـ) [6] عنـ (ـه) [7] لا على التحريم له [8].
وقد ورد النص بتحليل أشياء والتنزه عنها خير من استباحتها من ذلك: قوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المومنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المومنات). ثم قال عز وجل (ذلك لمن خشي [1] قال ابن عبد البر في الكافي (186): ولا يؤكل عند مالك الحمار الوحشي إذا استأنس وعمل عليه وركب، لأنه قد صار أهليا، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية، وهو عند مالك على أصله لا بأس بأكله، وكما لا يؤكل الإنسي لو توحش، فكذلك لا يمتنع من أكل الوحشي إذا تأنس. [2] هذا العنوان مني، وليس من المؤلف. [3] ما بين القوسين به بتر، وأتممته اعتمادا على المدونة والسياق.
(4) المدونة (3/ 64). [5] ما بين القوسين به بتر بمقدار كلمة. [6] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [7] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [8] قال ابن المواق في التاج والإكليل (3/ 235): ابن يونس: وجه قول مالك: فلأنه لما تأنس وصار يعمل عليه فقد صار كالأهلي.
ووجه قول ابن القاسم أنه صيد مباح أكله، فلا يخرجه عن ذلك التأنس كسائر الصيد.
اسم الکتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف : الجبيري الجزء : 1 صفحة : 60