اسم الکتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف : الجبيري الجزء : 1 صفحة : 40
ذكر خلافه له في كتاب الزكاة. 5 - حكم زكاة الإبل إذا زادت على مائة وإحدى وعشرين[1][2].
قال ابن القاسم: قال مالك في الإبل إذا زادت واحدة على عشرين ومائة أن الساعي بالخيار: إن شاء أخذ منها ثلاث بنات لبون وإن شاء أخذ حقتين.
وقال ابن القاسم: كان ابن شهاب [3] يقول: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة [1] قال ابن عبد البر في التمهيد (20/ 138): فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة فهذا موضع اختلاف بين العلماء. وكل ما قدمت لك إجماع لا خلاف فيه.
وأما اختلافهم في هذا الموضع: فإن مالكا قال: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة فالمصدق بالخيار: إن شاء أخذ ثلاث بنات لبون، وإن شاء أخذ حقتين.
قال ابن القاسم: وقال ابن شهاب: إذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة فيكون فيها حقة وابنتا لبون.
قال ابن القاسم: يتفق ابن شهاب ومالك في هذا، ويختلفان فيما بين واحد وعشرين ومائة إلى تسع وعشرين ومائة.
قال ابن القاسم: ورأيي على قول ابن شهاب.
وذكر ابن حبيب أن عبد العزيز بن أبي سلمة وعبد العزيز بن أبي حازم وابن دينار يقولون بقول مالك: إن الساعي مخير إذا زادت الإبل على عشرين ومائة في حقتين أو ثلاث بنات لبون كما قال مالك.
وذكر أن المغيرة المخزومي كان يقول: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففيها حقتان لا غير إلى ثلاثين ومائة وليس الساعي في ذلك مخيرا.
قال: وأخذ عبد الملك بن الماجشون بقول المغيرة في ذلك. انتهى.
وراجع: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (1/ 434) وشرح الزرقاني على الموطأ (2/ 153) ومواهب الجليل (2/ 259) وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (1/ 501). [2] هذا العنوان مني، وليس من المؤلف. [3] هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري (ت 124).
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (5/ 326) والجرح والتعديل (8/ 71) والتاريخ الكبير (1/ 220) وتذكرة الحفاظ (1/ 108) وتهذيب الكمال (26/ 419) وتهذيب التهذيب (9/ 395).
اسم الکتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف : الجبيري الجزء : 1 صفحة : 40