اسم الکتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف : الجبيري الجزء : 1 صفحة : 34
الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب، لأنها نافلة، وقد نهى النبي عليه السلام عن التنفل في هاتين الساعتين [1].
وقال ابن عمر رحمه الله " كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لا يسجدون السجدة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس" رواه أبو داود عن عبد الله (بن) [2] الصباح قال نا أبو بحر قال: نا ثابت بن عمارة قال: نا أبو تميمة الهجيمي عن ابن عمر فذكره [3]. [1] رواه البخاري (559 - 563) ومسلم (825) وابن ماجه (1248) وأحمد (2/ 529) وابن خزيمة (1275) وابن حبان (1543 - 1544) والبيهقي (2/ 462) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس.
وفي الباب عن عمر عند مسلم (826) وأبي داود (1276) والترمذي (183) وابن ماجه (1250) وأحمد (1/ 18 - 20 - 39 - 50) والبيهقي (2/ 451).
وعن أبي سعيد، خرجه البخاري (561 - 1139 - 1765 - 1893) ومسلم (827) وابن ماجه (1249) وأحمد (3/ 7 - 45 - 59 - 67 - 71 - 95) وغيرهم.
وعن ابن عمر خرجه البخاري (560 - 564) ومسلم (828). وابن خزيمة (1273) وابن حبان (1545) وغيرهم. [2] بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق. [3] رواه أبو داود (1415) والبيهقي (2/ 326) وغيرهم، وفي سنده: أبو بحر وهو عبد الرحمن بن عثمان بن أمية الثقفي البكراوي البصري.
ضعفه يحيى بن معين وعلي بن المديني وأبو داود والنسائي وابن حبان وأبو حاتم وغيرهم.
ووثقه العجلي.
واختلف فيه قول أحمد.
والصحيح أنه ضعيف لكثرة من تكلم فيه، والله أعلم.
وشيخه ثابت بن عمارة وهو الحنفي أبو مالك البصري.
قال أحمد: ليس به بأس.
وقال الدارقطني وابن معين: ثقة.
وقال أبو حاتم: ليس عندي بالمتين.
وقال النسائي: لا بأس به.
وذكره ابن حبان في الثقات.
قلت: وأبو حاتم متشدد، فالرجل صدوق على أقل الأحوال.
اسم الکتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف : الجبيري الجزء : 1 صفحة : 34