اسم الکتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف : الجبيري الجزء : 1 صفحة : 156
41 - من قال لأمته: كل ولد تلدينه فهو حر [1] (2)
"قال ابن القاسم: بلغني عن مالك أنه سئل عن رجل زوج عبده أمته فقال لهـ (ـا) [3]: كل ولد تلدينه فهو حر، فأراد بيعها فاستثقل مالك ذلك وقال: يفي لـ (ـها) (بـ) ـما [4] وعدها.
قال ابن القاسم: وأنا لا أرى ببيعها بأسا". (5)
قال أبو عبيد: أمـ (ـا و) جه [6] استثقال مالك بيع الأمة المشترط فيها هذا الشرط [ص73] فـ (ـهو) [7] عقد قد أوجـ (ـبه) [8] السيد على نفسه في كل ولد يتولد منها، فوجب عليه إنقاذه ما لم يتعلق به حق لغيره، وفي بيعها لغير [9] حق تعلق بها، إبطال لما قد ألزمه نفسه.
وهذا ما لا يجوز في قول مالك، وابن القاسم.
لأنهما قد اتفقا أن بيع الأمة الحامل التي قد أعتق سيدها ما في بطنها لا يجوز إلا أن يكون على السيد دين يغترقها فيجوز بيعها من أجل الدين. [1] قال ابن نجيم في البحر الرائق عن حكم هذه المسألة (3/ 211): ولو باعها المولى، وهي حبلى، جاز بيعه.
وقال ابن قدامة المقدسي في المغني (10/ 313): وإن قال لأمته (كل ولد تلدينه فهو حر) عتق كل ولد ولدته في قول جمهور العلماء، منهم مالك والشافعي والأوزاعي والليث والثوري.
قال ابن المنذر: ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم فإن باع الأمة ثم ولدت لم يعتق ولدها لأنها ولدتهم بعد زوال ملكه. انتهى.
(2) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف. [3] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [4] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(5) المدونة (7/ 204). [6] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [7] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [8] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [9] كأنه وقع سقط هنا، وربما ينقص هنا: الذي له.
اسم الکتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف : الجبيري الجزء : 1 صفحة : 156