responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف : الجبيري    الجزء : 1  صفحة : 151
حما (د) [1] بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جـ (ـنـ) ـدب [2] عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره.
وعتق الأب على الابن إذا ملكه إجماع أهل العلم جميعا، فلما كان اشتراء الابن يقتـ (ـضـ) ـي [3] رفع ملكه عنه وإنفاذ العتق فيه بظاهر الخبر وإجماع (أهل) [4] العلم، وكان اشتراؤه له، وليس عنده وفاء بثمنه منافيا لذلك.
لأنه لا بد من بيع بعضه من أجل حق السيد المتعلق به، لم يجز أن ينفذ البيع فيه، ولا أن يصح عقده عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من أحدث في (أ) مرنا [5] ما ليس منه فهو رد".
ومعنى آخر، وهو أنه إذا اشترى أباه وقد علم أن ما عنده من المال لا يفي بثمنه،

[1] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
[2] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
[3] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
[4] أحيل هنا في الأصل على الهامش، ولا يظهر شيء بسبب الإصلاح، فأتممتها اعتمادا على السياق.
[5] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
اسم الکتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف : الجبيري    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست