اسم الکتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف : الجبيري الجزء : 1 صفحة : 134
فلا يكون ذلك قدحا فيها ولا مزيلا لاسم البيع عنها.
وأما الثمن فخلاف ذلك، لأن عقد البيع لا يجوز أن يخلو منه.
وكلا القولين له وجه سائغ في النظر، على أن قول مالك في ذلك عندي أولى بالصواب، إذا كان المبيع مما يباع مثله بالنقد والدين على ما بيناه، فاعلمه، وبالله التوفيق.
اسم الکتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف : الجبيري الجزء : 1 صفحة : 134