اسم الکتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف : الجبيري الجزء : 1 صفحة : 128
بالبيوع المستقبلة أولى من أن يشبه بما قد فات".
قال أبو عبيد: وكان شيخنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري (1)
أيده الله يقول: " إن قول ابن القاسم في هذه المسألة أقيس" وكان يشبه الشركة بالبيع.
قال: " فكما جاز بيع الطعام بالطعام إذا استويا في الكيل، وإن اختلفا في القيمة، فكذلك تجوز الشركة فيـ (ـه) [2] [ص59] ( ... ) [3] إذا استوى كيل الطعامين.
وإذا اختلفا في القيمة يكون الكيل على المساواة والقيمة على التفاوت.
قال أبو عبيد: وتشبيهه الشركة بالبيع في هذا الموضع غلط.
لأن الشركة تقتضي لها المماثلة (مـ) ـن [4] جميع جهاتها، من جهة الوزن ومن جهة القيمة.
ألا ترى أن الشركة بالـ (ـذ) هبين [5] إذا كانت إحداهما أجود من صاحبتها أو أعلى قيمة، (لا) [6] تجوز، وإن كان اسم الذهب [7] واقعا عليهما ومعناه موجودا فيهما.
فكذلك الشركة بالطعامين لا تجوز وإن استويا في الكيل.
لأن المماثلة من جهة القيمة مفتقر إليها في الشركة.
(1) وهو القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح التميمي الأبهري (ت 375).
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (16/ 332) وطبقات الفقهاء للشيرازي (168) والشذرات (2/ 8) والديباج (1/ 257) وتاريخ بغداد (5/ 462) وترتيب المدارك (4/ 466) وشجرة النور (91) وغيرها. [2] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور المعنى فيه. [3] بتر في الأصل بمقدار حرفين. [4] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [5] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [6] ما بين القوسين به بتر، وأتممته اعتمادا على السياق. [7] بهذه الكلمة بتر، لكن بقي ما يدل عليها.
اسم الکتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف : الجبيري الجزء : 1 صفحة : 128