اسم الکتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف : الجبيري الجزء : 1 صفحة : 126
ذكر خلافه له في كتاب الشركة
33 - حكم الشركة في الطعام [1] (2)
" قال ابن القاسم: سألت مالكا عن الشركة بالحنطة يخرج هذا عشرة أرادب [3] ويخرج هذا مثلها، ثم يشتركان والحنطتان في الجودة سواء فقال: لا أرى الشركة جائزة فيما بينهما.
قال ابن القاسم: وأنا أرى الشركة بالحنطة جائزة إذا اشتركا على الكيل، ولم يشتركا على القيمة وكانتا في الجودة سواء". (4)
قال أبو عبيد: هذه مسألة قد كفانا القاضي [5] إسماعيل (أبو) [6] إسحاق رحمه [1] قال ابن رشد في بداية المجتهد (2/ 190): المسألة الثالثة وأما الشركة بالطعام من صنف واحد، فأجازها ابن القاسم قياسا على إجماعهم على جوازها في الصنف الواحد من الذهب أو الفضة.
ومنعها مالك في أحد قوليه، وهو المشهور بعدم المناجزة الذي يدخل فيه، إذ رأى أن الأصل هو أن لا يقاس على موضع الرخصة بالإجماع.
وقد قيل إن وجه كراهية مالك لذلك أن الشركة تفتقر إلى الاستواء في القيمة، والبيع يفتقر إلى الاستواء في الكيل، فافتقرت الشركة بالطعامين من صنف واحد إلى استواء القيمة والكيل، وذلك لا يكاد يوجد. فكره مالك ذلك.
ونقل ابن المواق في التاج والإكليل (5/ 125) قول مالك وابن القاسم.
وانظر التمهيد (16/ 341 - 342) والكافي (391) ومواهب الجليل (4/ 487).
(2) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف. [3] قال في القاموس (1/ 167): مكيال ضخم بمصر، أو يضم أربعة وعشرين صاعا (أو ست ويبات)، وانظر الصحاح (1/ 205) واللسان (1/ 416).
(4) المدونة (12/ 58). [5] هو القاضي إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل أبو إسحاق (ت282، أو 284).
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك (4/ 276) والجرح والتعديل (2/ 158) وتاريخ بغداد (6/ 284) وتذكرة الحفاظ (2/ 665) وشجرة النور (65) وسير أعلام النبلاء (13/ 339) وغيرها كثير. [6] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور المعنى فيه.
اسم الکتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف : الجبيري الجزء : 1 صفحة : 126