responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف : الجبيري    الجزء : 1  صفحة : 109
ابتياعهم من خالف الإسلام إذا ( ... ) [1] آبائهم".
فوجه هذه الرواية أن كل من خالف الإسلام ممن لا يعرف (له) دين ولا نسب إلى عبادة يتدين بها لما كان مجبورا على الإسلام إذا ( ... ) [2] وجب أن يحكم له بحكمه.
لأنه مولود على الفطرة التي بها خلق وعليها [ص46] يثاب، وهي الإسلام بدلالة قوله تعالى "فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم".
يعني: الدين الذي لم (يخـ) ـلق [3] الخلق إلا له، ولا يقبل سواه، ولا يثيب إلا عليه.
قال الله عز (و) جل "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون".
وقال صلى الله عليه وسلم "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، وينصرانه ويمجسانه كما أنه تنتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس من جدعاء ([4]) ".
فإذا كان الأصل الإسلام والكفر طارئ عليه بالتلقين الذي يؤخذ به المولود، وجب أن يحكم لجميع من حصل في دار الإسلام وحكمه ممن لا يعرف له دين

[1] بتر في الأصل بمقدار 3 أحرف.
[2] بتر في الأصل بمقدار 3 أحرف.
[3] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
[4] رواه البخاري (1292 - 1319 - 4497 - 6226) ومسلم (2658) وأبو داود (4714) والترمذي (2138) وأحمد (2/ 233 - 275 - 315 - 346 - 393) والحميدي (1113) وابن حبان (128 - 129 - فما بعد) وأبو نعيم في المستخرج (2062) والبيهقي (6/ 202 - 203) والطبراني في الأوسط (4050) والطيالسي (2359 - 2433) وأبو يعلى (6306 - 6394 - 6593) عن أبي هريرة.
وفي الباب عن ابن عباس والأسود بن سريع وغيرهما.
اسم الکتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف : الجبيري    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست