responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب المؤلف : خليل بن إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 449
يشفعها ولا شيء عليه. انتهى. وهذا تصريح بأن قول اين وهب إنما هو إذا ذكر قبل السلام, وكذلك نقل صاحب البيان عن مالك من رواية على بن زياد, وينبغى أن يكون الحكم كذلك على هذا القول إذا ذكر بقرب السلام, وهو خلافُ نَقْلِ المصنف؛ لأنه إنما نقله مع البعد لقوله: (فَإِنْ طَالَ) فانظره. وبنى الباجي خلافَ قول ابن القاسم وابن حبيب وأشهب على الخلاف فى نبة الشفع, هل هي منافية لنية الوتر أو لا؟
وَفِي إِعَادَةِ الْوِتْرِ قَوْلانِ
أي: إذا أوتر بعد العشاء, وقلنا: لا يعيدها, فأعادها فقال سحنون: يعيد الوتر. وقال يحي بن عمر: لا يعيده. واحتجا بالحديثين, ورأى اللخميُّ الإعادةَ إن كانت نيتُه بالعشاء الفرضَ, وإن نوى بها النفل لم يُعِدْ.
وَإِذَا أُقِيمَتْ وَقَدْ أَحْرَمَ فِي بَيْتِهِ أَتَمَّهَا كَمَا لَوْ لَمْ تُقَمْ
أي: إذا أحرم بصلاة فى بيته, فأقيمت تلك الصلاة فى المسجد فإنه يتمادى على صلاته كما لو لم تُقَمْ, لأن الموجب للقطع فى المسجد إما هو خوف مخالفة الإمام, وإما وقوعه فى صلاتين معاً, وكل منهما منتف هنا.
وَفِي نِيَّةِ الإِعَادَةِ أَرْبَعَةٌ: فَرْضٌ، وَنَفْلٌ، وَتَفْوِيضٌ، وَإِكْمَالٌ
نُظِمَتْ هذه الأقوال, فقيل:
في ِنيَّةِ العَوْدِ للمفروضِ أربعة ... فرضٌ ونفلٌ وتفويضٌ وإكمالْ
ابن الفاكهانى: والمشهور التفويض, وحكى ابنُ بشير وابن شاس الأربعةَ, ولم يحك الباجى والمازرى وإلا روايتين: النفل والتفويض. والقول بالفريضة. ابن راشد: لم أره معزواً. انتهى.

اسم الکتاب : التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب المؤلف : خليل بن إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست