responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية المؤلف : باي بلعالم، محمد    الجزء : 1  صفحة : 16
وليس من واجبها أن تنظرا … للطهر قبل الفجر فيما قررا
لكن لدى الصلاة والنوم وجب … عليها أن تنظر هل حيضها جب
وامنع به الصلاة والصوم الطلاق … ومصحفا وطأ طوافا باتفاق
كذا دخول مسجد والمنع باق … للقطع أو للاغتسال في نطاق

ـ[فصل]ـ ودم الوضع للولادة … كحكم دم الحيض في العبادة
فدفعة أقله والأكثر … ستون يوما وهي لا تستظهر

باب الصلاة
باب وللإسلام خمس فاعلم … من القواعد كما في مسلم
وفي البخاري عن ابن عمرا … حديثه الذي فشى واشتهرا
فأول القواعد الشهاده … لله والصلاة في العباده
ثم زكاة المال والصوم وحج … بيت الإله بتواضع وعج
أما الصلاة أعظم الأركان … من بعد توحيد المولى الديان
فمن أقامها أطاع واهتدى … ومن أضاعها عصى وجحدا
ولوجوبها كما في النقل … خمس شروط ذكرت في الأصل
العقل والوقت والاحتلام … ورفع ما كالحيض والإسلام
وقال شرح الأصل بعضها اشترك … لصحة مع الوجوب يعترك
واحكم على جاحدها بالكفر … كمن يكن لديننا ذا نكر
مثل القواعد ويستتاب … ثلاثة ويقبل المتاب
وحيث لم يتب فحكمه الهلك … كمثل من أقر والفرض ترك
أخر للركعة ثم قتلا … بالسيف حدا ولقبر نقلا
وليس يطمس وأما الفضلا … فلا يصلون وما مضى فلا
وأمر الطفل لسبع وضرب … للعشر ضربا وسطا ليدرب

اسم الکتاب : الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية المؤلف : باي بلعالم، محمد    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست