responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية المؤلف : باي بلعالم، محمد    الجزء : 1  صفحة : 14
والضربة الأخرى كمسح المرفقين … تسن كالترتيب في القول المتين
وندبت إعادة لمقتصر … للكوع لا الضربة في القول الشهير

المسح على الجبيرة والخفين
ـ[فصل]ـ إذا كان بأعضاء الوضو … أو غيرها جرح وخيف المرض
بغسله كالخوف في التيمم … فامسحه أو وقاية التألم
مثل الجبيرة وخرقة لها … كفصد أو مرارة سد بها
وكعمامة إذا ما خيلا … بنزعها الضرر أن يحيفا
بشرط أن يصح جل الجسم … أو قل لكن غسله لم يصم
وإن به يحصل ضر انتقل … إلى التيمم كإن ما صح قل
والجرح إن تعذر المس وكان … في الوجه واليدين من جسم البدن
نرك والغسل لغيره وجب … بنية الوضوء فافهم السبب
ويجمع الوضوء للتيمم … إن كان فيما للوضوء ينتمي
وإن يكن نزعها أو سقطت … بنفسها أو في صلاة بطلت
يلزم أن يردها ويمسحا … عليها ثانيا كما قد وضحا

ـ[فصل]ـ ورخص في هذا الدين … أن يمسح المرء على الخفين
بشرط أن يكون من جلد صنع … وإن يكن من غيره المسح منع
إلا كجورب إذا ما جلدا … ظاهره وباطن فد عددا
وخرزه وأن يكون طاهرا … ولحمل الفرض كلا ساترا
وأمكن المشي به ومعتدل … ولبسه بعيد طهر قد حصل
بعد طهارة بماء كملت … ونزع رجل واجب إن أدخلت
قبل تمام الطهر والعاصي كعاق … لا يمكن المسح له كذي إباق

اسم الکتاب : الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية المؤلف : باي بلعالم، محمد    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست