اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام الجزء : 1 صفحة : 90
بابُ الأَذَانِ
الأذانُ: سُنَّةٌ - عَلَى المشهورِ - لصلاةِ فريضةٍ وَقْتِيَّةٍ قُصِدَ الدُّعاءُ إليها، وقيل: فرضُ كفايةٍ في المِصْرِ ومساجِدِ الجماعات. وقيل: يَجِبُ في المِصْرِ مَرَّةً، ويُسَنُّ في مساجدِ الجماعاتِ.
وأما جماعةٌ لا يُريدُون دُعاءَ غيرِهم إليها [1] - فَوَقَعَ: لا يؤذنون. وجاء: إِنْ أَذَّنُوا فحَسَنٌ [2]. وهل اختلافٌ أو لا قولان؟
واستُحب لمسافرٍ، وإِنْ وحدَه للحديثِ [3]، وفي وجوبِه [4] للجمعةِ وسُنِّيَّتِه قولان، وفي الجَمْعِ مشهورُها الأذانُ لكلٍّ منهما.
ويُكره لامرأةٍ ولقاعِدٍ إلا مريضاً لنفسِه، وروى أبو الفرج جوازَه للقاعدِ.
وهو مجزومٌ، وصِفَتُه: أن يُكبر أَوّلاً تكبيرتين بصوتٍ خَفِيٍّ، ثم يقولُ بعده الشهادتين مَثنى مَثنى كذلك، ثم يُعيدهما رافعاً صوتَه، وهو التَّرْجِيعُ، ثم يقول الحَيْعَلَتَيْنِ مَثنى مَثنى، ثم يُثَنِّي: الصلاةُ خيرٌ مِن النومِ. في الصبحِ علَى المشهورِ، وإِنْ أَذَّنَ لنفسِه عَلَى المشهورِ، ثم يكبر مرتين [5] ويختمه بِهَيْلَلَةٍ [6] واحدةٍ. [1] قوله: (إليها) سقط من (ق1). [2] انظر المدونة: 1/ 157. [3] في الموطأ: 1/ 74، عن سعيد بن المسيب: أنه كان يقول من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام - صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. [4] بعده في (ح2): (لوجوب السعي). [5] في (ق1): (ثم تكبيرتين). [6] في (ح1، ح2): (بتهليلة).
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام الجزء : 1 صفحة : 90