مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الشامل في فقه الإمام مالك
المؤلف :
الدميري، بهرام
الجزء :
1
صفحة :
82
والطُّهْرُ بقَصَّةٍ بيضاءً، وَهُوَ مَاءٌ أبْيَضُ كَالْقَصَّةِ، وَهُوَ الْجِيرُ، وروي: كالبول، وقيل: كماء العجين
[1]
. وقيل: كالخيط الأبيض. وروي: كالمنيِّ.
وبِجُفوفٍ: وهو خروجُ الخرقةِ جافَّةً، والْقَصَّةُ أَبْلَغُ عند ابْنِ الْقَاسِمِ، والْجُفُوفُ عند ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، وابنِ حبيبٍ، وسوّى غيرُهم بينهما، وفائدتُه أن معتادةَ الأَبْلَغِ تَطْلُبُه لآخِرِ المختارِ، وقيل: الضروريِّ.
وأما المبتدأةُ، فقال ابْنُ الْقَاسِمِ ومطرفٌ وعبدُ الملك: تنتظرُ الجفوفَ. وغيرُهما: هما سواءٌ.
وليس عليها نظرُ طهرِها قَبْلَ الفجرِ، بل عند النومِ والصبحِ. ابن حبيب: فلو رأته غُدْوَةً فشَكَّتْ هل طَهُرَتْ قَبْلَ الفجرِ - لم تَقْضِ صلاةَ ليلتِها حتى تَعْلَمَ أنه قَبْلَه، وتَصوم يومَها إن كان من رمضان، وتقضيه احتياطاً.
ابنُ الماجشون: وإذا اغتسلتْ مِن حيضٍ أو نفاسٍ ثم رأتْ قبل كمالِ الطهرِ قطرةً مِن دمٍ أو غُسَالَةً لم يَلْزَمْها سوى الوضوءِ.
ويمنعُ الحيضُ: وجوبَ الصلاةِ، وصحةَ فعلِها، وفِعْلَ صومٍ، ومَسَّ مصحفٍ، وطلاقاً، وابتداءَ عِدَّةٍ، ووَطْئا بفَرْجٍ، ورفعَ حَدَثٍ، ودخولَ مسجدٍ، وطوافاً واعتكافاً باتفاقٍ، وكذا وطءٌ بطهرِ تيممٍ، وبين طُهْرٍ وغُسْلٍ: وفيما دُونَ إزارٍ، ووجوبَ صومٍ، ورفعَ حدثِ جنابةٍ عَلَى المَشهُورِ، بخلافِ القراءةِ والتطهيرِ بفَضْلِ مائِها عَلَى المَشهُور.
والنِّفَاسُ دَمٌ خَرَجَ لوِلادَةٍ، ولا حَدَّ لأقلِّه، وأكثرُه ستونَ عَلَى المَشهُورِ بلا استظهارٍ، وقيل: ما يراه النساءُ. وإليه رَجَعَ، وعن عبد الملك: ستونَ أو سبعونَ.
[1]
في (ح2): (وقيل: كالعجين).
اسم الکتاب :
الشامل في فقه الإمام مالك
المؤلف :
الدميري، بهرام
الجزء :
1
صفحة :
82
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir