responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 73
وبَطَلَ بِغُسْلٍ وَجَبَ، وإخراجِ جميعِ القَدَمِ لساقِ الخُفِّ، فيَغْسِلُ رِجليه مكانَه عَلَى المَشهُورِ. ورُوِيَ: يَغْسِلُ الرِّجْلَ التي ظهرتْ فقط. ولا يبطل بإخراج العَقِبِ إليه إذا بقيت القَدَمُ على حالِها.

صِفَةُ المَسْحِ
وصفةُ المسحِ أَنْ يَضَعَ يُمْناه على ظاهِرِ أطرافِ أصابعِ رِجْلِه اليُمْنَى ويُسْرَاه تحتَ قَدَمِها ويُمِرُّهما لكَعْبَيْهِ، وهل اليُسْرَى كذلك؟ - وإليه ذهب ابن شبلون - أو يُسْرَاه فَوْقَها ويُمْناه تَحْتَها؟ - وإليه ذهب أبو محمد وغيرُه - تأويلان. وقيل: يَبدأ مِن الكعبين فيهما مارّاً لطرفِ القدمِ. وقيل: اليمنى من طرفِ الأصابعِ، واليسرى من الكعبين.
ويُمِرُّهُما مختلفتين، ويَمسح أعلاه وأسفلَه، فلو اقتَصَرَ على جهةٍ فثالثُها: المشهورُ تَبْطُلُ صلاتُه في تَرْكِ الأَوَّلِ، ويُعيد بوقتٍ في الثاني.
فصل
ويَمْسَحُ جُرحَه إِنْ قَدَرَ ولم يمكنْه الغَسْلُ، وإِنْ لم يَقْدِرْ فعَلَى جبيرتِه، وإن نَزَعهما لدواءٍ أو سَقَطَتْ رَدَّها ومَسَحَ، وإن كان في صلاةٍ قَطَعَ، ثم على عصابتِه. ومَسَحَ جنبٌ رأسَه إِنْ خافَ غسلَه لِعِلَّةٍ. ثم على عمامةٍ خاف نزعَها في غُسْلٍ أو وُضوءٍ، وقيل: لا يَمْسَحُ عليها ولا على خِمارٍ. والأوّلُ أَصَحُّ. وعِصَابَةِ فَصْدٍ [1] ومَرَارَةٍ بظُفْرٍ، وقِرْطاسٍ بصُدْغٍ وإِنْ شُدَّتْ بلا طُهْرٍ وانْتَشَرَتْ، وإِنْ صَحَّ جُلُّ جسدِه أو أقلُّه، ولم يَضُرَّ [2] غَسْلُه، وإلا تَيمم كأَنْ لم يَبْقَ له إلا يَدٌ أو رِجْلٌ، وإِنْ غَسَلَ أجزأه.

[1] الفصدُ: شَقُّ العِرْقِ. انظر: لسان العرب، لابن منظور: 3/ 336.
[2] في (ق1): (يضره).
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست