اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام الجزء : 1 صفحة : 70
ويُستحبُّ له غَسْلُ ذَكَرِه قَبْلَ عَوْدِه للجِماعِ، ووضوؤه قَبْلَ نَوْمٍ، ولا يَجِبُ، خلافاً لابنِ حبيبٍ [1] ولحائضٍ [2] رَأَتِ الطُّهْرَ لا قَبْلَه عَلَى المَشهُورِ.
مالكٌ: ولا يَنْقُضُه بَوْلٌ ولا غيرُه [3]، إلا الجماعُ.
ولا يُؤْمَرُ عاجِزٌ بتيممٍ، وقال ابن حبيب: يُؤمر. بناءً على أنه للنشاطِ أو لتحصيلِ طهارةٍ.
وتَمْنَعُ الجنابةُ ما مَنَعَه الأَصْغَرُ، والقراءةَ عَلَى المَشهُورِ، إلا كآيَةٍ للتعوذِ ونحوِه، وأجاز مالكٌ مَرَّةً قراءةَ القليلِ، ومرةً - في المختصر - والكثيرِ، وضُعِّفَ [4]. ودخولَ مسجدٍ على المعروفِ، ولو كان مجتازاً على الأَشْهَرِ ككافِرِ أَذِنَ له مُسْلِمٌ.
بابُ المسحِ على الخُفَّيْنِ
مَسْحُ الخفينِ رُخْصَةٌ لا عَزِيمَةٌ على الأصحِّ، لِرَجُلٍ وامرأةٍ - وإِنْ مستحاضةً - سَفَراً وحَضَراً، وإليه رَجَعَ، وعنه: لا يَمْسَحُ المقيمُ [5] ولا حَدَّ عَلَى المَشهُورِ، وروى ابنُ نافعٍ: للمقيمِ مِن الجمعةِ لِمِثْلِها. قيل: استحباباً لغُسْلِ الجمعةِ فهو وفاقٌ. وروى أشهب: للمسافرِ ثلاثةُ أيامٍ، واقتصر. ونُسِبَ لمالكٍ: يومٌ وليلةٌ للمقيمِ. [1] قال ابن حبيب في الواضحة: "الوضوء للجنب عند النوم لازم، لا يسع تركه، ولغير الجنب مستحب مرغوب فيه والرجل والمرأة في ذلك سواء، والجنب من الوطء، ومن الاحتلام بغير وطء في ذلك سواء". انظر: الواضحة، لابن حبيب، ص: 202. [2] في (ح1، ح2): (كالحائض). [3] قال ابن حبيب في الواضحة: "من توضأ لنومه وهو جنب ثم احتاج إلى البول فقام فبال فلا وضوء عليه ووضوؤه الأول يجزيه، وكذلك قال مالك". انظر: الواضحة، لابن حبيب، ص: 205. [4] قال ابن حبيب في الواضحة، ص: 213، حاكياً قول مالك: "لا بأس أن يقرأ الجنب الآية والآيات اليسيرة من القرآن على جهة التعوذ، إذا أخذ مضجعه أو ارتاع على جهة التلاوة. ثم قال مالك: ولقد حرصت أن أجد في قراءة الجنب رخصة فما وجدتها". [5] انظر: المدونة: 1/ 142.
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام الجزء : 1 صفحة : 70