responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 677
وقال أصبغ: ينظر لعقل الخطإ موضحة كانت أو غيرها، ولمبلغ عقل العمد بالاجتهاد، وبقيمة العرض فيعرف ذلك كله، فيشفع به، ومن أقر بخطإ فصالح بماله [2] لزمه، وهل مطلقاً أو ما دفع فقط؟ تأويلان.
وقيل: على العاقلة وإن ثبت [1] ببينة، وجهل لزومه حلف كذلك، ورجع بما دفع أو بمثله أو قيمته في الفوت إن كان مطلوباً، وإن طلب الصلح فيما وجد فقط، ودخل وارث مع أخيه في صلحه وإن كان [2] عن إنكار، كاقتضائه من ذكر حق ورثاه أو من دين لهما بكتاب، أو من شيء كان بينهما فأقرضاه أو باعاه بغير طعام، وقيل: مطلقاً، لا إن امتنع ببينة من توكيل وسفر لغائب معه، أو كان بكتابين، وفيما ليس أصله شركة بينهما بكتاب قولان، فإن رضى باتباع الغريم لزمه، وإن أعدم ولو كان لهما مائة فصالح أحدهما عن حصته بعشرة فللآخر إسلامها، أو أخذ خمسة ثم يرجع على الغريم بخمسة وأربعين، والمصالح بخمسة، وقيل: يرجع هو بالخمسين، ثم يدفع منها للمصالح الخمسة التي قبضها منه، وقيل: بقدر الدين كأنه ستون فيأخذ منه خمسة أسداس العشرة، وهو ثمانية وثلث، ثم يرجع من صالح بها على الغريم والآخر بما بقي وهو أحدٌ وأربعون وثلثان، فلو قبض منه عشرة ثم أسقط عنه الأربعين قبل قيام شريكه فكذلك، ولو قام قبل الاسقاط [4] لم يرجع على شريكه بشيء لأنه قاسمه، وحقه كامل ثم يرجع بخمسة وأربعين والآخر بخمسة، ولو صالح عن خمسينه أو باعها بعشرة أقفزة بُراً فللآخر تركها له أو أخذ نصفها.

[2] في (ح1): (بمائة).
[1] في (ح1، ح2، ق2): (أقر).
[2] قوله (كان) زيادة من (ح2).
[4] قوله (قبل الاسقاط): (بالإسقاط).
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 677
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست