responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 664
كالاستئذان والهدية إذ قال سيدي أذن لك في الدخول أو أهدى لك هذا، كقول صبي وامرأة وكافر فيهما.
ولمرض فشا عنه الموت لا يتعجب من حصوله به، أو كان عنه غالباً لحق وارث [ب/153] كَسُلٍ، وقُولَنْجِ [1]، وإسهال بدم، وحمَّى حادةٍ، وذات جنب، وتقديم لقطع إن خاف منه الموت أو لرجم أو قصاص في قتل أو حبس له إن ثبت، أو حضور صف لقتال أو حمل، وهل بدخولها السادس أو حتى تكمله وهو الأظهر؟ قولان، وصدقت في ذلك لا قبل وصول صف، وإن توجه للقتال أو هو في انتظاره، ولا حمى يوم أو رِبْع [2] أو جرب أو جذام أو برص أو فالج أو رمدٍ أو وجع بضرس ولا ركوب بحر على المشهور، وثالثها: إلا في وقت هول وصوب، ولا كجموح دابة على الأصح في غير مؤنته وكسوته ومداواته ومعاوضة مالية دون محاباة، وإلا فمن الثلث، ويوقف تبرعه إن لم يكن له مال مأمون، وإليه رجع وهو العقار، فإن مات فمن الثلث وإلا مضى.
ولنكاح في زوجةٍ حرَّةٍ لزوج ولو عبداً على الأظهر، أو سفيها وتولاه وليه في تبرع جاوز ثلث ماله، وإن بكفالة لا ما دونه، وهل إلا أن يقصد به الضرر، أو مطلقاً، أو يرد به الزائد وحده إن قصد به الضرر دون غيره؟ أقوال.
وهل التدبير كالعتق أو يمضي وإن زاد على الثلث؟ قولان.
وفي إمضاء عتقها لعبد لا تملك غيره بغير إذن زوجها (3) كإقراضها، وهل الزائد جائز حتى يرده الزوج كعتق مديان أو مردود حتى يجيزه؟ قولان.

[1] هو: مرض معوي مؤلم يعسر معه خروج الغائط والريح. انظر: الشرح الكبير، للدردير: 3/ 306.
[2] الرِّبْعُ في الحُمَّى إِتيانُها في اليوم الرابع، وذلك أَن يُحَمَّ يوماً، ويُتْرَك يومين لا يُحَمّ، ويُحَمّ في اليوم الرابع. انظر: لسان العرب، لابن منظور: 8/ 99.
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 664
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست