responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 63
ولا فضيلةَ في تّثْلِيثِ مَسْحِ رأسٍ، وإطالةِ غُرَّةٍ، ومَسْحِ رَقَبَةٍ، وتَرْكِ عضوٍ بلا مسحٍ، ولو مَسَحَ بعضَ الأعضاءِ قَبْلَ كمالِ وضوءِه أجزأه.

فصل [نواقض الوضوء]
وناقضُه: حَدَثٌ، وسَبَبٌ. فالحَدَثُ خارِجٌ معتادٌ في صِحَّةٍ مِن السَّبِيلَيْنِ، وهو بَوْلٌ ومَذْيٌ ووَدْيٌ، وغائِطٌ، ورِيحٌ، وقيل: وصَوْتٌ. ولو اعتادَ القيءَ بصفةِ المعتادِ ففي النقضِ قولان، والأظهرُ الوجوبُ إِنْ صار الفَمُ محلاً له دُون محلِّه، لا إِنْ كان خروجُه مِن محلِّه أكثرَ، ولو انْسَدّ محلُّه وانخرقَ له خرقٌ تحتَ المعدةِ - نَقَضَ، وإن لم يَنْسَدَّ أو كان الخرقُ فوق المعدةِ - فقولان.
لا حَصاً ودُودٌ ونحوُه [1] عَلَى المَشهُورِ، وثالثُها: إن لم يخرج بِبِلَّةٍ، وإلا نَقَضَ، ولا إِنْ تكرر وشَقَّ، وقيل: ينقضُ. وقيل: يُستحب مُطْلَقاً، وعَلَى المَشهُورِ إِنْ لازَمَ أكثرَ الزمانِ استُحِبَّ في غيرِ بردٍ ونحوِه، وإِنْ لم يُفارِقْ سَقَطَ، وكذا إن تساويا على المشهورِ، وقيل: إن كان مرَّةً بَعْدَ مرةٍ وَجَبَ، وإن تكرر [2] بالساعات استُحب، لا استحاضةٌ عَلَى المَشهُورِ.
وسَلَسُ الرِّيحِ كالبولِ، وهل تُعتبر الملازمةُ وقتَ الصلاةِ أو مُطْلَقًا؟ قولان للمتأخرين كخلافِهم فيمن إذا توضأ انتَقض وضوؤه لا إن تَيمم، فقيل: يتيممُ. وقيل: يتوضأ، وما وَرَدَ عليه غيرُ ناقِضٍ. وحيث سَقَطَ عنه كُرهت إمامتُه لغيرِه عَلَى المَشهُورِ، وكذا ذو القُروحِ، وقيل: إن كان مَرَّةً بعدَ مرةٍ وَجَبَ، وإن تَكرر بالساعات استُحِبَّ.
والسببُ ما أَدَّى إليه، كزوالِ عَقْلٍ بجنونٍ عَلَى المَشهُورِ، أو إغماءٍ، أو سُكْرٍ أو نَوْمٍ ثَقُلَ إِنْ طَالَ، وإلا فقولان، كخفيفٍ طالَ، لا إن قَصُرَ على المعروفِ [6/أ] وقيل: إن كان

[1] في (ح1): (ونحوه).
[2] في (ح1): (وأن تكون).
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست