responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 506
كانت ترضعه عند الأم، والرواية الأخرى على ما إذا كانت ترضعه عند غيرها. أو القول لها مطلقاً وصُوِّب [1]؟ تأويلان. ولذات القدر أخذ الأجرة إن رضيت أن ترضعه [2] في العصمة وأفتى بسقوطها.

فصل [الحضانة]
الحضانة فرض كفاية، وهي في النساء للأم لبلوغ الذكر. وقيل: صحيح العقل والبدن. وقيل: لقرب احتلامه. وقيل: لإثغاره [3]. وقيل: يخير بعده. واستحسن استهام الأبوين عليه. ولدخول الأنثى كالنفقة ولو مكثت أربعين سنة.
اللخمي: وقد يخير إن لم يكن عند الأم. ولو أعتق ولد الأمة فلها الحضانة، واستشكل. وأم الولد تعتق كالحرة على الأصح. وللأب [4] تَفَقُّدِهِ عند أمه، وتأديبه، وبَعْثِهِ للمُكْتِبِ. ولا يبيت إلا عند أُمِّهِ، ثم لأمها، ثم لجدتها لأمها إن لم تَسْكُنُ به مع من يُسْقِطُ حقها على المشهور، وبه أفتى. ثم لخالة الولد ثم لخالتها. وقيل: لا حق لها. ثم لأم الأب، ثم لجدة الأب لأبيه، ثم للأخت، وقيل: لا حق لها [5] إن كانت لأب. ثم للعمة، وفي إلحاق عمتها [أ/117] بها وإسقاطها قولان. ثم لبنت الأخ، ثم لبنت الأخت، وقيل: للأخت، ثم لبنت الأخت، ثم العمة، ثم بنت الأخ. وقيل: القياس استواء بنت الأخت وبنت الأخ، والأظهر تقديم الأكفاء منهما. وقيل: لا حضانة لبنت الأخت ولا لبنت الخالة والخال ولا لبنت العمة، وقيل: مع العصبة، وإلا فهن أحق من الأجانب.


[1] في (ق1): (وصوبه).
[2] في (ق1): (ترضع).
[3] مِنْ أثغر، يقال: اثَّغَرَ الغلامُ نَبَتَ ثَغْرُه.
[4] في (ح2): (ثم للأب).
[5] قوله: (ثم لأم الأب، ثم لجدة الأب لأبيه، ثم للأخت، وقيل: لا حق لها) ساقط من (ق1).
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست