responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 483
الحاكم، وقيل: إن بعد تربصت [1] أربعة أعوام ووقف ماله للتعمير قولان [2]، وقيل [3]: الخلاف [أ/112] إنما هو إذا شهدت بينة أنه حضر المعترك، وإن كان إنما رأوه خارجاً عن العسكر لا في المعترك فكالمفقود اتفاقاً.
وحمل أمر من فقد في [4] زمن الطاعون ونحوه [5] أو توجه لمكانه على الموت، وفي المفقود بين المسلمين والكفار أربعة كالأسير وكالمفقود، واعتداد [6] زوجته بعد عام من يوم نظر الإمام، وبه عمل، وقيل: في [7] ذلك بالنسبة إلى الزوجة، وأما [8] في المال فكالمفقود، وفي كون الهارب من قصاص [9] أو بمتاع امرأته أو بدين وهو معسر أو من سيده قولان.

فصل [سكنى المطلقة]
ولمطلقة مدخول بها وإن بائناً أو محبوسة بسببه في حياته السكنى ولو ملاعنة على المشهور، أو مفسوخاً نكاحها لفساده لقرابة أو رضاع ونحوهما أو لإسلام أحدهما كمتوفى عنها بعد بناء والمسكن له أو قد نقد كراءه على المشهور، وثالثها: في ملكه فقط. وفيها: وهي أحق من الغرماء و [10] الورثة بذلك لتمام العدة يريد إذ انتقلت إليه، ونقد

[1] قوله (سنة وإلا اجتهد الحاكم، وقيل: إن بعد تربصت) ساقط من (ق1).
[2] قوله (قولان) زيادة من (ح2).
[3] قوله (قيل) سقط من (ح1).
[4] قوله (في) زيادة من (ق1).
[5] قوله (ونحوه) زيادة من (ح2).
[6] في (ق1): (وتعتد).
[7] قوله (في) زيادة من (ق1).
[8] في (ح2): (هو).
[9] في (ح1، ح2): (بقصاص).
[10] قوله (الغرماء و) ساقط من (ق1).
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست