responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 479
الأجل، فإن جاء أو علمت حياته وهي في العدة فزوجته اتفاقاً، ولا تفوت بعدها قبل تزويجها على المعروف، وكذا إن تزوجت على الأصح، فيفسخ إلا أن يدخل بها الثاني على المنصوص، فإن دخل في نكاح فاسد فالأول أحق بها إن فسخ [1] بلا طلاق، وإلا فلا، وحيث قضي بها للأول ورثته إن مات كأن ثبت موته بين [2] عقد الثاني ودخوله على الأصح [3] ويفسخ نكاح الثاني وتعتد حينئذٍ للوفاة.
وإن فقد ولم يبن أخذت جميع المهر معجلاً، وقيل: على حكمه، ثم إن ثبتت حياته ردت نصفه على الأصح، وقيل: إنما تعطى نصفه، فإن ثبت موته أو مضى ما لا يعيش لمثله أخذت بقيته، وقيل: إن قبضت [4] جميعه لم ينزع منها وإلا أخذت نصفه فقط.
وقيل: بعد إلزامها [5] الطلقة المقدرة والمحقق لوقوعها عقد الثاني أو دخوله لانقضاء العدة على المعروف، فإن طلقها الثاني بعد دخوله [6] وكان الأول طلقها اثنتين حلت له دون زوج، خلافاً لأصبغ.
ولو قدم الأول فأخبره الثاني بعد الخلوة أنه لم يطأها حرمت عليه؛ لأنها زوجة غيره، وعلى الأول إلا بعد ثلاث حيض، ولا تحل لغيره إن صدقت الثاني، وإن ادعت الإصابة حلت له ولغيره، وإن أنكرتها ولم يصدقها الأول ولا ردها فلها رفع أمرها للسلطان فيطلق عليه.

[1] قوله (إلا أن يدخل بها الثاني على المنصوص، فإن دخل في نكاح فاسد فالأول أحق بها إن فسخ) سقط من (ح1).
[2] في (ح2): (بعد).
[3] قوله (على الأصح) زيادة من (ح2) ..
[4] في (ح1)، ح2): (قضت).
[5] في (ق1): (التزامها).
[6] قوله (لانقضاء العدة على المعروف، فإن طلقها الثاني بعد دخوله) ساقط من (ق1).
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست