responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 471
وجبرت ذمية من وفاة مسلم على أربعة أشهر وعشر مطلقاً، وروي ثلاثة أقراء إن بنى وإلا فلا عدة كذمية من طلاق ذمي أو وفاته، وهل عدة مستحاضة توفي [عنها] [1] كغيرها أو تسعة أشهر؟ قولان، وخرج التفصيل إن ميزت وقيل: تحل بثلاثة أشهر فإن شكت في دمها، فقيل: تحمل على الاستحاضة والسنة من يوم الطلاق، وقيل: قدر [2] حيضتها واستظهارها، وقيل: لا بد من ثلاثة حيض بعد الاستحاضة. وانتقلت رجعية وإن أمة لعدة وفاة وقيل: لأقصى الأجلين لا معتقة لعدة حرة ولا ذمية تسلم تحت ذمي بعد بناء إن مات في العدة، فإن أعتقت [3] رجعية ثم مات فعدة حرة، فإن مات أولاً فعدة أمة.

[1] ما بين معقوفتين سقط من (ح1).
[2] قوله (قدر) زيادة من (ق1).
[3] في (ح2): (عتقت).
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست