responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 438
باب الإيلاء
الإيلاء يمين يتضمن ترك وطء زوجة غير مرضع، وقيل: مطلقاً، ولو تعليقاً أكثر من أربعة أشهر أو نصفها لعبد لا كالحر على المشهور، وإن عتق بعد. وهل ولو بزيادة [أ/102] يوم وهو ظاهرها، أو زيادة مؤثرة، أو قدر التلوم لمن وعد بالفيئة؟ أقوال. وقيل: أربعة أشهر فقط، وعلى المشهور لا يؤمر بالفيئة إلا بعدها، ولا يطلق عليه لمضيها دون زيادة [1].
وشرطه: إسلام، وتكليف، وتصور وقاع منه، لا كافر على المشهور [2] وإن أسلم، إلا أن يتحاكموا إلينا. ولا صبي ولا [3] مجنون ولا خصي على الأصح، والمريض كالصحيح [4] على الأظهر، وكذلك السكران والسفيه المولى عليه إن بلغ. والأخرس إن فُهِمَ منه ذلك بإشارة أو كتابة والأعجمى إن آلى بلسانه.
والرجعية كغيرها إن مضت المدة [5] من يوم الحلف وهي معتدة، فإن طلق عليه بها لم تلزمه أخرى قبل تمامها، وكون اليمين مما يلزم بها حكم بالحنث كحلفه بالله أو بشيء من أسمائه أو صفاته النفسية أو المعنوية أو ما فيه التزام من عتق أو طلاق أو صوم أو صدقة أو لا راجعتها، أو إن وطئتها حتى أمس السماء [6] فعلي كذا، أو لا وطئتها حتى تأتيني.

[1] في (ح2): (بدونه).
[2] من قوله: (لا يؤمر بالفيئة) إلى قوله: (على المشهور) ساقط من (ق1).
[3] قوله: (لا) ساقط من (ح1).
[4] قوله: (ولا خصي على الأصح، والمريض كالصحيح) ساقط من (ح1).
[5] في (ح1): (العدة).
[6] من قوله: (أو صفاته) إلى قوله: (أمس السماء) ساقط من (ق1).
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست