اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام الجزء : 1 صفحة : 435
انقضاء العدة ثم تزوجت، ولو انقضت فتزوجت ولم تعلم برجعته ثم أثبتها فأتت بالدخول كما لو لم تعلم الأمة ولا سيدها برجعة زوجها حتى وطئها [1] السيد عَلَى الْمَشْهُورِ فيهما.
ولو أشهد أنه إن طلق فقد ارتجع أو علق الطلاق بأمرٍ ثم قال عند سفره: إن حنثت [2] فقد راجعت [3] لم يفده كأمة قالت إن أعتقت تحت العبد فقد اخترت نفسي بخلاف ذات شرط تقول إن فعله فقد فارقته عَلَى الْمَشْهُورِ، فإن قال: إذا كان غداً فقد راجعتها ففيها: ليست برجعة، وهل مطلقاً أو يعني الآن؟ تأويلان.
فلو وطء معتقد الرجعة [4] صحت؛ لأنه وطء بنية، ولو صمتت حين أشهد برجعتها ثم قالت بعد يوم أو أقل: كانت انقضت صحت رجعته على المنصوص، كأن قالت: حضت ثالثة [5]، فأثبت ما يكذبها قبله [6]. من قولها لم أحض أو لم أحض إلا واحدة وليس بين قولها ما تحيض في مثله ثلاثة [7].
وحكم الرجعية كالزوجة [8]، ولذلك تندرج في [9] لو قال: زوجاتي طوالق اندرجت إلا في حرمة الاستمتاع والدخول عليها والأكل معها [10] عَلَى الْمَشْهُورِ، وهما فيها ورجع [1] قوله (كما لو لم تعلم الأمة ولا سيدها برجعة زوجها حتى وطئها) زيادة من (ق1). [2] في (ح2): (حنث). [3] في (ح2): (ارتجعت). [4] قوله (وهل مطلقاً أو يعني الآن؟ تأويلان. فلو وطء معتقد الرجعة) ساقط من (ق1). [5] في (ق1): (ثلاثة). [6] في (ح1): (فعله). [7] قوله (من قولها لم أحض أو لم أحض إلا واحدة وليس بين قولها ما تحيض في مثله ثلاثة) ساقط من (ح1). [8] في (ح2): (كالرجعة). [9] قوله (تندرج في) زيادة من (ق1). [10] قوله (والدخول عليها والأكل معها) ساقط من (ح1).
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام الجزء : 1 صفحة : 435