اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام الجزء : 1 صفحة : 399
والخروج بها، وقيل: لا يلزمه كأن قال: حتى ينظرها فلان فمات، وإن لم يخف عنتاً [ب/93] على الأصح، أو حتى أنظرها فعمي، وقيل: ينكح من كان رآها لا غيرها، وفي ذات أب مصري في لا أنكح مصرية كطارئة تخلقت بخلقهن، وفي مصر وعملها فى لا أنكح بمصر، فإن نواها خاصة لزمه بمسافة الجمعة كأن لم ينوِ شيئاً، وقيل: القياس مسافة القصر، فإن تزوج قبلها لم يفسخ وله المواعدة بها ويعقد بغيرها، وقيل: إن قال من قرطبة فهي وأرباضها، ومن الغير وإن بالمدينة فقط، ولو نكح من منزل [1] العلويين فلا شيء عليه.
ابن حبيب: ولو حلف بطلاق من يتزوج من الأندلس لزمه في جميعها من بلاد الإسلام وغيرها، ولو قال من الأندلس والمشرق لم يلزمه لأنه عم المشرق والمغرب، وغرم وكيله إن علم وإلا فلا، وقيل: إن نهاه فعقد لم يلزمه مهرٌ ولا نكاح لأنه معزول، وعلى غرمه لو كان عديماً غرم الزوج وأتبعه إن أيسر.
ولو قال: آخر امرأة أتزوجها طالق لم يلزمه، واختير في الأولى فقط، وصوب وقوفه عن الأولى حتى ينكح ثانية وعن الثانية حتى ينكح ثالثة ثم كذلك، وهو فيمن وقفت كحول وأجله من يوم [2] الرفع، فإن ماتت الأولى وقف ميراثه منها، فإن نكح غيرها أخذه، وإن مات ولم يتزوج رد لوارثها، وقال اللخمي: لا شيء عليه في الأولى ولو طُلق عليه بالإيلاء لم ترجع [3] إذا لم يَبْنِ بها، ولو قال: أول امرأة أتزوجها طالق، وآخر امرأة أتزوجها طالق، نكح ثلاثاً وحلت الوسطى فقط، وإن نكح رابعة حلت الثالثة ثم [4] كذلك، ولو قال: آخر من أنكح إلا واحدة طالق؛ يريد: طلاق من تلي الأخيرة، وقف عمن تزوج ثم عن ثانية أيضاً، فإن ماتت طلقت الأولى، وإلا حلت له إن تزوج ثالثة، [1] في (ح2): (مثل). [2] قوله (يوم) ساقط من (ق1). [3] في (ح2، ق1): (يرتجع). [4] قوله (ثم) سقط من (ح1).
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام الجزء : 1 صفحة : 399