responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 385
ولا يرجع بها [1] إن راجع، وإلا فبعدها. وفيمن طلقت قبل فرض بناء أو بعد بناء مطلقاً ثالثها: للأول فقط، ولا يقضى بها، ولا يحاص بها الغرماء, وليس للسيد منع عبده منها، وتعتبر بحال الزوج، وقيل: بحالها.

[1] قوله: (بها) ساقط من (ح1).
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست