responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 379
فالمركوب له. وهل الماشية لمن حازها، أو له إلا أن تحوزها المرأة وتنسب لها أو تعرف بها؟ قولان. ولها الغزل إن لم يثبت كون الكتان له وإلا فشريكان بقيمتي الكتان والغزل. وإن نسجته كُلِّفَتْ بيان كون الغزل لها. وقيل: لها، وعليه البينة أنه له [1]، ثم يشتركان بقيمتي الغزل والنسج بعد حلفها ما نَسَجْتُهَا له. ومن أقام البينة على شراء ما لا يُعْرَفُ به فهو له ويحلف الزوج. وفي حلفها تأويلان [2]. وقيل: إنما تقبل بينته أنه اشتراه لنفسه [3]، وإلا فلا؛ إذ لعله اشتراه لها. وإن طلقها فطلبته [ب/90] بكسوتها وطلب ثيابها التي عليها، وقالت: هي لي أو عارية فثالثها: إن كانت كسوة بذلة صدق مع يمينه، وإلا صدقت هي مع يمينها ثم يكسوها. ولو اشترى لها ثياباً فلبستها في غير بذلة ثم طلقها وادعى أنه أعارها لها؛ فإن كان مثله يشتريها لها على وجه العارية صدق بيمينه، وإلا صدقت بيمين. وقيل: يصدق هو مطلقاً.

فصل [الوليمة]
والوليمة طعام النكاح، وقيل طعام الإملاك، وقيل: للعرس والإملاك -مندوبة لا واجبة على الأصح بعد البناء [4]، واستحبها بعضهم قبله، وقيل: ذلك واسع، وقيل: تستحب عند العقد والبناء، والمباح منها المعتاد لا سرف ومباهاة. والمختار يوم واحد. وتكره أياماً إلا أن يدعو في الثالث من لم يحضر في الأول. وقيل: يولم القادر ثمانية أيام.
ولا تجب الإجابة إذا قال للرسول: ادع من لقيت؛ بل على من دُعِي مُعَيَنَاً على الأصح، وإن صائماً، إن لم يكن زحام ولا غلق الباب [5] دونه، ولا من يتأذى بحضوره

[1] في (ق1): (لم).
[2] في (ح2): (قولان).
[3] في (ح2): (بنفسه).
[4] في (ح2): (بناء).
[5] في (ح2): (باب).
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست