اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام الجزء : 1 صفحة : 362
لا بلوغ وطء على المشهور. فإن أُعْدِمَ أُجِّلَ لإثبات عسره بحميل أو سجن إحدى وعشرين يوماً ستة ستة ثم ثلاثة. وقيل: ثم [1] يتلوم بالنظر، ولا يعد يوماً كتب فيه الأجل. وهل إن رجي أو مطلقاً؟ تأويلان. وعمل بثلاثة عشر شهراً؛ ستة ثم أربعة ثم شهران ثم شهر، وروي: السنة والسنتين إن أجرى النفقة لها، وقيل: ثم يتلوم بسنة وشبهها وإن لم يجر نفقة أُجِلَ الأشهر، وقيل: إن أتهم بمال لم يوسع له وإلا أخر الأشهر، وأكثره سنة ثم يطلق وعليه نصف المهر، وقيل: لا شيء لها وإذا قبضته [أ/86] أمهلت قدر ما يُجَهِزُ مثلها حَالَهَا فيه، إلا ليمين [2] ليدخلن [3] الليلة. وسَنَةً إن اشترطت لصغر أو لتغربة [4] الزوج بها عن أهلها لا أكثر، وإلا بطل. وَلِمَرَضٍ مَنَعَ جماعاً كصغر لا لحيض، ويبعث لولي قَرُبَتْ غَيْبَتُهُ، فإن استمهل قدر ما يجهزها به أُمْهِلَ لا إن بعد وأبى العودة.
فصل [نكاح الشغار]
نكاح الشغار صريح ووجه ومركب.
فالأول كزوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي ولا مهر - فيفسخ بطلاق وإن ولدت الأولاد على المشهور، وثالثها: يمضي بالعقد مخرجاً، ولمن بنى بها مهر مثلها ولا شيء لغيرها، وفي الأختين والأَمَتَيْنِ كذلك، وقيل: لا [5] وفيه الموارثة قبل الفسخ.
والثاني: أن يسمي لكل واحدة منهما فيفسخ إن لم يَبْنِ على الأصح، وإلا مضى على المنصوص، ولِكُلٍّ الأكثر من مهر المثل، والمسمى لا المثل مطلقاً على المشهور. وتأولت [1] قوله: (ثم) سقط من (ح1، ق2). [2] في (ح2): (ليمينه). [3] في (ح1): (لسيد خلق)، والصواب ما أثبتناه من (ح2، ق). [4] في (ح2): (لغربة). [5] قوله: (وقيل: لا) زيادة من (ق1).
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام الجزء : 1 صفحة : 362