responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 355
ولو زوجها بحضورها كاتمين فعليهما؛ لأنهما غاران [1]، ويرجع الولي عليها إن أخذه منه لا العكس، وعليها إن زوجها بعيد لم يعلم إلا ربع دينار، فإن ادعى الزوج أنه علم وغره ففي تحليفه قولان. فإن نكل حلف الزوج أنه علم وغره، فإن نكل فلا شيء له على الولي ولا على المرأة خلافاً لابن حبيب، وصوب.
ولو طلق أو مات أحدهما قبل علمه بالعيب فات الرد، وثبت الإرث. وقيل: يرجع على ولي غار كغار غير ولي تولى العقد على المشهور، إلا أن يخبره أنه غير ولي أو لم يتوله على المشهور، وعوقب.
وهل للأمة تغر بحريتها مهر مثلها أو الأقل منه ومن المسمى؟ تأويلان. وقيل: الأكثر. وأنكر. وقيل: ربع دينار كالزنى بها طوعاً، وتزويجها من حر دون بيان غرور كعبد مع حرة، لا [2] مع أمة ولا مسلم مع نصرانية إلا أن يغرا.
وولد العبد المغرور رقيق على الأصح. وولد الحر حر. وعليه قيمته -لا بماله على الأصح- للسيد يوم الحكم إن لم يمت [3]، وقيل: يوم الولادة، وخرج يوم القيام من الأمة المستحقة، فإن كانت الأمة لجده مثلاً فلا قيمة ولا ولاء- قيل: إلا للأب- ويلزمه الأقل من قيمته وما أخذ من ديته إن قتل أو من غُرَّتِهِ، وما نقصها إن ألقته كجرحه. فإن أربت الجناية على الدية فالفاضل للولد؛ لأنه عن جزئه فإن كان حملاً فيوم الولادة. وقال أشهب: لا شيء للمستحق في الجميع، ويؤخذ من الأب لعدم الآبق [4] على الأصح، ولا يؤخذ من ولد من أولاد إلا قسطه، وتؤخذ قيمة أم الولد يوم الحكم على غرره، وقيل:

[1] في (ح1): (مضاران).
[2] في (ح1): (إلا).
[3] في (ح1): (يفت).
[4] في (ق1): (الابن لعدم الأب).
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست