responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 349
كأختها، وعمتها لأب، أو لأم، وخالتها كذلك. فإن جمعا في عقد فسخ أبداً لا [1] أم زوجها وابنته، وفسخ عقد الثانية بلا طلاق، كأن جهلت فعينها الزوج وصدقته، وإلا حلف للمهر؛ فإن نكل غرم لها نصفه. فإن ادعت كل أنها الأولى وجهل هو فسخا معاً، ولكل نصف مهرها وجميعه [ب/82] في الموت، وقيل: نصفه وترثاه وتحلف كل للأخرى [2]، فإن نكلت واحدة فالمهر للحالفة فقط. وإن ادعت إحداهما العلم والأخرى الجهل حلفت مدعية العلم ولا شيء للأخرى، فإن جهلت [3] اقتسماه. وإن ادعى جميعهم العلم فلمن وافقها الزوج مهرها بلا يمين [4]، ويحلف هو للأخرى ويبرأ. فإن نكل حلفت واستحقت.
وإن شهدت بينتان [5] بالنكاحين فأقر لواحدة وأكذب الأخرى فسخا معاً، وحلفت الثانية بخلع الأولى وإبتاتها وانقضاء عدتها. وصدقت إن قالت: لم تنقض وإن خالفها الزوج.
ووطء الملك كالنكاح؛ فأيتهما وطئ حرمت الأخرى حتى يحرم الموطوءة بعتق وإن مؤجلاً، أو لبعضها أو كتابة على الأصح. وصدقت إن حيزت، وأخدامها سنين كثيرة، أو حياة المخدم عليه، أو تزويج يُقّران عليه، أو بيع. وإن دلس فيه بعيب على المشهور كفاسد فات وإن بحوالة سوق، ومثله الأسر، وإباق إياس، لا بحيض واستبراء، وعدة شبهة، وإحرام، وظهار، وعهدة ثلاث، وردة وهبة لولد صغير أو يتيم في حجره، أو عبده، أو إخدام سنة. فإن باعها ثم وطء الثانية ثم اشترى المبيعة تمادى على الثانية وإن وطئ الأولى

[1] في (ح2): (إلا).
[2] في (ح2): (للآخرين).
[3] في (ق1): (نكلت).
[4] قوله: (بلا يمين) ساقط من (ح1).
[5] في (ح2): (بنتان).
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست