responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 295
ولا يلزم الفور في المشي على المنصوص. ولزم صيام ورباط بثغر نذره به ومضى لأحد ثلاثة [1] المساجد في نذر صلاة أو عكوف به، لا مسجد قباء على المشهور؛ كبعيد من غيرها، أو فيما قرب جدًّا، قولان تحتملهما. وثالثها: إن كان مسجد جمعة بموضعه أو تصلى فيه [2] الصلوات لزم لا المدينة وإيليا حتَّى يسمِّي مسجديهما، أو ينوي الصلاة [67/ب] فيهما فيأتيهما راكباً ولا هدي. وقيل: ماشياً واستحسن، وهل مُطْلَقا وهو ظاهر المذهب [3]، أو إن لم يكن الثاني مفضولاً؟ تردُّدٌ.
والمدينة أفضل من مكة على المشهور، وهما أفضل من بيت المقدس اتفاقاً.
والبدنة أولى في نذر الهدي المطلق، والشاة تجزئ كالبقرة. فإن نذر بدنة لزمته، إلا لعجز فبقرة على المشهور، فإن عجز فسبع من الغنم. وقيل: عشرة. فإن عجز فلا يجزئه صيام سبعين يوماً. وقيل: يجزئه. أشهب: ويطعم سبعين مسكيناً لكلٍّ مدٌ، أو إن وجد شاة أهداها وصام ستين يوماً. وقيل: يجزئه صوم عشرة أيام، فإن نذر معيناً مما يهدى؛ لزم بعثه ولو معيباً على الأصح إن وصل، وإلا عوض من نوعه حيث يصل أو أفضل على الأصح.
واستحب اللخمي ألا يعوض بثمن ثمانٍ من الغنم فأكثر بدنة، ويجوز لفقد الغنم كدون سبع، وأخرج لحل مشترى من حرم ولو من مكة، ثم يدخل به، فإن تعذر وصول الفرس لكرباط عوض مثله هناك لا سلاح ولو أنكى على الأصح. وفي بيع المعيب وتعويض سليم بثمنه أو بعثه إن وصل، وإلا فكما تقدم قولان.
وقيد [4] إن عينه لا إن نذر معيناً مُطْلَقاً، وإلا لزمه سليم عليهما، واختير عدم اللزوم، فإن كان كثوبٍ وعبدٍ، ففيها يبيعه ويهدي بثمنه [5]، وفيها: يقومه على نفسه [6]، فقيل:

[1] في (ح2): (الثلاثة).
[2] في (ح1): (به).
[3] في (ق1): (المدونة).
[4] في (ح2): (وقيل).
[5] انظر المدونة: 1/ 452.
[6] انظر المدونة: 1/ 429.
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست