responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 290
وقال ابن عبد الحكم: يبر بربع دينار في المائة، ولو حلف لا كساها فافتَكَّ لها ثياباً مرهونة حنث إن لم تكن له نية، وإلا دُيِّن، فإن حلف لا أهب لها دنانير فكساها حنث إلا لنية عين الدنانير، وحمل على غير ثياب المهنة التي لا تلزمه وإلا لم يحنث، ولا يُنوَّى في الأجنبي على الأصح. ولو حلف بحرية عبده ليضربن فلاناً منع من بيعه حتى يبرَّ أو يحنث، فإن مات فلان والحالف صحيح عتق من رأس ماله، وإلا فمن ثلثه، فإن ضرب أجلاً فمات هو أو فلان قبله لم يحنث، وهل يحنث [1] بالإيلاد، أو الوطء وعليه الأكثر، أو باتخاد الأمة له في: لا أتسرى؟ قولان.
*****

[1] قوله: (وهل يحنث) ساقط من (ح1).
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست