اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام الجزء : 1 صفحة : 256
باب الذبائح
وذكاة المقدور عليه نحر بلبَّةٍ [1] وذبح بحلق، فالنحر للإبل كالفيل إن ذكي لنابه، والذبح لغيرهما ولو نعامة إلا البقر فالأمران، وذبحها أولى فإن عكس في الأمرين لعذر جاز كعدم ما ينحر به، أو وقوع بمهواة [2]، وإلا فمشهورها الكراهة. ورابعها: تؤكل الإبل ورجح [3]، ولا يعذر بنسْيَان، وفي الجهل قولان. وما وقع بمهواةٍ [4] فطعن بجنب ونحوه لم يؤكل على الأصح، وإذا ذكيت الخيل والبغال [5] والحمير فكالبقر، واستحب توجهها للقبلة وقيام الإبل معقُولة، وضجع ذبح على أيسره، وإيضاح المحل، فإن كان الذابح أعسر فعلى الأيمن. وقيل: يكره ذبحه، فإن تمكن [6] أكلت كأن لم يوجهها ولو عامداً عَلَى المشهور، وتجب النية، وكذلك التسمية إن ذكر كالصيد. ابن حبيب: ولو قال بسم الله والله أكبر, أو هلل, أو سبح, أو حوقل أجزأه. مالك [7]: وإن شاء قال مع التسمية اللهم تقبل مني، وأنكر (اللهم منك [8] وإليك)؛ كذكاة بِدَوْرِ حُفْرَةٍ، وقطع أو سلخ قبل موت، وصحت بما أنهر الدم, والحديد أولى إن وجد، وقيل: كغيره. واستحب إحداده, وجاز بشفرة لا نصاب لها؛ كرمح، وقدوم, ومنجل أملس لا مشرشر إلا أن يقطع [1] اللَّبَّة: هي اللِّهْزِمةُ التي فوق الصدر وفيها تُنْحَرُ الإِبل. انظر لسان العرب: 1/ 729. [2] بعدها في (ح2): (أكل). [3] قوله: (ورجح) ساقط من (ق1). [4] في (ح2): (في مهواة). [5] قوله: (والبغال) ساقط من (ق1). [6] في (ق1): (لم يمكن). [7] قوله: (مالك) ساقط من (ح1). [8] في (ح2): (لك).
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام الجزء : 1 صفحة : 256