responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 250
باب الصيد
حل اصطياد لقصد انتفاع بأكل أو ثمن، وندب لسد خلة وتوسعة من ضيق، ووجب إن خيف هلاك نفس من ضيعة بدونه.
وكره للهو على المشهور، فإن أدى إلى تعطيل واجب أو قصد الإتلاف عبثاً [1] لا بنية ذكاة حرم, إلا في كخنزير فيجوز، كذكاة غير مأكول أيس من حياته.
وله أركان: الصائد: كل مسلم حلال يصح منه القصد إليه لا مجوسي ومرتد ولو لنصرانية على الأظهر، ككتابي عَلَى المشهور. وثالثها: يكره. ولا مجنون وسكران على الأظهر [2] وصبي لم يميز، ويصح من المميز والمرأة على المشهور. وثالثها: يكره [3].
الثاني المصيد به: آلة تجرح بلا سم، وحيوان علم ولو سنوراً وابن عُرس إن قبل التعليم، لا كبندقة ومِعْرَاضٍ [4] بغير حده, وشرك [5]، وحبل إلا بذكاة، كأن سقط بعد الرمية من شاهق أو في ماء فمات. وقال ابْنُ الْقَاسِمِ: إلا أن ينفذ له مقتلاً، واعتبر الذبح في المحصور إن أمكن دون [6] مشقة على المنصوص؛ كصيد بغير معلم أو مع معلم، فإن قتلاه معاً أو أحدهما وجهل، أو المعلم بعد أن أمسكه الآخر لم يؤكل، وحكم المرسل مع غيره كذلك، فإن ظن أن المعلم أو المرسل القاتل, فقولان.

[1] في (ح2 ح1): (فحشاًعبثا).
[2] قوله: (على الأظهر) مثبت من (ق1).
[3] من قوله: (ويصح من المميز ...) مثبت من (ح2).
[4] المِعْراضُ: سهم يُرْمَى به بلا ريش ولا نَصْل يَمْضِي عَرْضاً فيصيب بعَرْضِ العود لا بحده. انظر لسان العرب: 7/ 165.
[5] الشرك: حبالة الصيد. انظر المعجم الوسيط: 1/ 480.
[6] من قوله: (شاهق أو في ماء ...) ساقط من (ق1).
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست