responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 207
وذهب مالك - رحمه الله - وأكثر العلماء إلى أنها في ليلة غير معينة وتنتقل في الأعوام. ابن رشد: وهو أصح الأقوال، قال [1]: والأغلب ليلة سبع عشرة [2]. واختلف في قوله: «التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» [3]. فقال مالك: معناه ليلة إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وخمس وعشرين [4]، وهو على نقصان الشهر وإلا فلَيْلَة اثنين وعشرين، وأربع وستٍ. وقيل: لتسع مضت أو سبع أو خمس.

[1] قوله: (قال) ساقط من (ح2).
[2] في (ق2): سبع وعشرين. انظر المقدمات والممهدات: 1/ 128.
[3] أخرجه مالك في الموطأ، في كتاب الاعتكاف، باب ما جاء في ليلة القدر: 1/ 320، برقم (696) عن أنس بن مالك.
[4] انظر المدونة: 1/ 301.
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست