اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 996
فالخلاف مع أبي حنيفة في جواز بيع الواحد من جنسه ونوعه إلى أجل، فدليلنا على جوازه قوله عَزَّ وَجَلَّ: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [1]، وحديث عبد الله ابن عمر أنه: "صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى أجل الصدقة" [2]، وروي ذلك عن عليّ [3]، وابن عمر [4]، ولا مخالف لهما، ولأن كل عينين لا يحرم التفاضل في نقد [5] أحدهما وهما على ضروب [6] من اختلاف الصفات تختلف معها منافعها وتتباين [7] الأغراض فيهما، فإن أسلم أحدهما في الأخرى جاز أصله الجنسان لأن الثور الذي يصلح للحرث والدراس يراد لقوته وعمله وذلك غير الغرض الذي يراد له الثور المعلوف الذي لا يراد إلا للسمانة واللحم وذلك بيِّن فيما قلناه.
فصل [24 - منع الذرائع المؤدية إلى الربا]:
ودليلنا على الشافعي قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [8] والربا الزيادة، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة [9]، وهذه المسألة [10] من الذرائع وهي ممنوعة عندنا ومعناها أن يمنع الشيء الجائز إذا قويت [1] سورة البقرة، الآية: 275. [2] سبق تخريج الحديث 986. [3] أخرجه مالك في الموطأ: 2/ 652. [4] أخرجه مالك في الموطأ: 2/ 652. [5] نقد: سقطت من (م). [6] في (م): ضرب. [7] في (م): سائر. [8] سورة البقرة، الآية: 275. [9] أخرجه أبو داود في البيوع، باب: في الحيوان بالحيوان نسيئة: 3/ 652، والنسائي في البيوع، باب: الحيوان بالحيوان نسيئة: 7/ 292، وابن ماجه في التجارات، باب: الحيوان نسيئه: 2/ 763، والترمذي في البيوع، باب: كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئه، وقال: حسن صحيح: 3/ 538. [10] في (ق): المسلمة.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 996