responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 983
"من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" [1]، وهذا نص في جوازه، ولا خلاف فيه [2].
فصل [[1] - في شروط بيع السلم]:
وله ثمانية شروط ([3]):
أحدها: أن يكون في الذمة مطلقًا لا في عين [4] معينة.
والثاني: أن يكون موصوفًا بما يمكن حصره به من الصفات المقصودة التي تختلف الأغراض والأسواق باختلافها.
والثالث: أن يكون مقدرًا بكيل معلوم أو وزن معلوم أو عدد أو ذرع أو غير ذلك من المقادير التي تعتبر في ذلك النوع.
والرابع: أن يكون رأس المال معلومًا مقدرًا.
والخامس: أن يكون نقدًا لا مؤجلًا.
والسادس: أن يكون المسلم فيه مؤجلًا لا يجوز أن يكون حالًا، واختلف في حد الأجل، فعنه فيه روايتان: إحداهما أجل مطلق أي أجل كان، والآخر أجل يختلف في مثله الأسواق [5] وتتغير معه الأسعار.
والسابع: أن يكون الأجل [6] (محدودًا بمدة معلومة.

[1] أخرجه البخاري في السلم، باب: السلم في كيل معلوم: 3/ 43، ومسلم في المساقاة، باب: السلم: 3/ 1226.
[2] انظر: شرح مسلم: 7/ 41، فتح الباري: 4/ 339، نيل الأوطار: 5/ 226.
[3] في شروط السلم انظر: المدونة: 3/ 117 - 140، التفريع: 2/ 134 - 138، الرسالة ص 216، الكافي ص 337 - 340.
[4] في (م): غير.
[5] الأسواق: سقطت من (ق).
[6] في (م): السلم.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 983
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست