responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 957
ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينًا بعين يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى" [1]، (ولا خلاف [2] في تحريم التفاضل في الجنس من هذه المسميات) [3]، وفي طريق آخر: "البر بالبر مدًّا بمد والشعير بالشعير مدًّا بمد والملح بالملح مدًّا بمد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى" [4] ولا خلاف في تحريم التفاضل في الجنس من هذه المسميات [5].
فصل [[3] - في كون التحريم متعلق بمعاني هذه المسميات دون أسمائها]:
التحريم متعلق بمعاني [6] هذه المسميات دون أسمائها [7] خلافًا لداود ونفاة القياس في قصرهم ذلك عليها دون تعديه إلى الفروع [8]، فيتصور الخلاف معهم في الأرز والذرة والدخن والزبيب وغير ذلك مما لم يتناوله النص باسمه: فعندنا فيه الربا وعندهم لا ربا فيه، ودليلنا قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [9]، والربا الزيادة في اللغة [10]، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلًا بمثل [11] فعم، وقوله: "إذا اختلف الجنسان

[1] أخرجه مسلم في المساقاة، باب: الربا: 3/ 1210.
[2] انظر: الإجماع ص 118، المجموع: 9/ 444، المحلي: 9/ 502، المغني: 4/ 4.
[3] ما بين قوسين سقط من (م).
[4] أخرجه البيهقي: 5/ 291 بإسناد جيد (إرواء الغليل: 5/ 196).
[5] انظر: المراجع التي سبق ذكرها قريبًا.
[6] معاني: سقطت من (ق).
[7] انظر في هذا المدونة: 3/ 99، 173، التفريع: 2/ 125 - 126، الرسالة ص 211، الكافي ص 303.
[8] انظر: المحلي: 9/ 588.
[9] سورة البقرة، الآية: 275.
[10] كما سبق تعريفنا له.
[11] أخرجه مسلم في المساقاة، باب: بيع الطعام مثلًا بمثل: 3/ 1214.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 957
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست