responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 955
كتاب البيوع (1)
الربا [2] في المبيعات يكون من وجهين وهما التفاضل والنساء [3].
فأما التفاضل فالذي ورد النص به وانعقد الإجماع عليه [4]: هو في الجنس الواحد من الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما" [5]، وقوله: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين" [6]، وقوله: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل ولا تشفوا [7] بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض" [8]، وقال ابن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا وعهدنا إليكم [9]، وما روي عن ابن عباس في ذلك فقد ثبت رجوعه عنه [10].

(1) البيع لغة: هو الإخراج، واصطلاحًا قال ابن عرفة: البيع الأعم: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة (انظر: حدود ابن عرفة ص 232، والفواكه الدواني: 2/ 77).
[2] الربا لغة: هو الزيادة والنماء والعلو (معجم مقاييس اللغة: 2/ 483).
[3] التفاضل: وهو الزيادة، والنساء: وهو التأخير (الفواكه الدواني: 2/ 78).
[4] انظر: المجموع: 9/ 442، نيل الأوطار: 5/ 189.
[5] أخرجه مسلم في المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا: 3/ 1212.
[6] أخرجه أحمد: 2/ 379، وعزاه الهيثمي إلى الطبراني (مجمع الزوائد: 4/ 105).
[7] تشفهوا: أي تزيدوا، وقد تستعمل في النقص أيضًا (المصباح المنير ص 317).
[8] أخرجه البخاري في البيوع، باب: بيع الفضة بالفضة: 3/ 30، ومسلم في المساقاة، باب: الربا: 3/ 1209.
[9] أخرجه البيهقي: 5/ 279.
[10] وقد نقل أنه اختلف في رجوعه (انظر عبد الرزاق: 8/ 118).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 955
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست