responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 941
فصل [[2] - انقطاع حضانة الأم بزواجها]:
إذا تزوجت الأم، فما لم يدخل بها فهي أحق به، فإن دخل بها انقطعت حضانتها [1] لقوله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي" [2]، ولأن الصبي يلحقه ضرر ويتكره الزوج له وتضجره به، ولأن الأم تدعوها الضرورة إلى التقصير في تعهده طلبًا لمرضاة الزوج، وكان ذلك الأب يضر بالصبي، فلذلك زال حقها من الحضانة فإن طلقها أو مات عنها كان لها أخذه لزوال المانع.
فصل [[3] - متى تنقطع الحضانة]:
يحضن الغلام إلى أن يبلغ والجارية إلى أن تنكح ويدخل بها زوجها [3] خلافًا للشافعي في قوله: أن حضانتها تسقط ببلوغها [4]، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما لم تنكحي" [5] فأطلق، ولأن الابنة تحتاج إلى الحفظ والمراعات إلى أكثر مما يحتاج إليه الابن وبلوغها لا يزيل ذلك لأنها معرضة للأزواج وبنفس بلوغها لا تعرف مصالح نفسها والأزواج يرغبون فيمن يكنفها أبوها وأمها ومن لم تخرج عن حضانتهما ومراعاتهما أكثر من رغبتهم في المتخلية بنفسها، فكانت المصلحة لها في تبقية حق الحضانة عليها.
فصل [[4] - الأب يخرج إلى بلد آخر ويريد أخذ الطفل معه]:
إذا أراد الأب الخروج إلى بلد آخر وأراد أخذ الطفل معه، فإن كان لحاجة أو تجارة فليس له أخذه معه [6] لأن كونه مع أمه أصلح وأحوط عليه، وإن كان لنقلةٍ

[1] انظر: المدونة: 2/ 244 - 245، التفريع: 2/ 70 - 71، الرسالة ص 208، الكافي ص 296.
[2] سبق تخريج الحديث قريبًا.
[3] انظر: المدونة: 2/ 246، التفريع: 2/ 72، الكافي ص 297.
[4] انظر: الأم: 5/ 92 - 93، الإقناع ص 161.
[5] سبق تخريج الحديث قريبًا.
[6] النظر: المدونة: 2/ 236، التفريع: 2/ 70، الكافي ص 297.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 941
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست