responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 939
فصل [[4] - عدم وجوب النفقة على ولد الولد ولا على الجد]:
والجد لا تلزمه النفقة على ولد الولد ولا يلزم ولد الولد الإنفاق على جدهم [1] خلافًا للشافعي [2] , لأن النفقة على الأقارب لا تجب انتقالًا، وإنما تجب ابتداء، ونفقة الجد لازمة للأب فلا تنتقل إلى ولده وكذلك نفقة الولد لازمة لأبيهم فلا تنتقل إلى جدهم.
فصل [5 - عدم وجوب النفقة على الأخوة والأعمام وولد الأخوة وغيرهم ..]:
لا تجب النفقة على من سوى هؤلاء من الأقارب كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات وولد الأخوة وغيرهم [3] خلافًا لأبي حنيفة في إيجابه النفقة على كل ذي رحم محرم [4]، ولأن كل قرابة تعرف عن ولادة مباشرة لم يستحق بها نفقة كبني العمومة.
...

[1] انظر: المدونة: 2/ 250 - 251، التفريع: 2/ 113، الرسالة ص 209، الكافي ص 299.
[2] انظر: الأم: 5/ 100، الإقناع ص 143.
[3] انظر: التفريع: 2/ 113، الرسالة ص 209، الكافي ص 299.
[4] انظر: مختصر الطحاوي ص 223 - 224، مختصر القدوري -مع شرح الميداني: 3/ 105.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 939
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست