responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 912
فصل [[2] - العدة بالأقراء]:
فأما العدة بالأقراء [1] فتكون بالطلاق والفسخ دون الموت لا خلاف فيه [2] وهي لمن تحيض وتطهر بثلاثة قروءة للحرة وقرآن للأَمَة، وإنما قلنا ذلك لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [3]، وأجمعوا أن فسخ النكاح يجب له من ذلك ما يجب بالطلاق في النكاح الصحيح [4].
فصل [[3] - في معنى الأقراء]:
والأقراء الأطهار وهي [5] ما بين الحيضتين من الطهر [6] خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن الأقراء الحيض [7] لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [8] ففيه أدلة:
أحدها: أن القرء اسم يقع على الطهر والحيض والمراد أحدهما، فيجب إذا قعدت ثلاثة قروء وينطلق عليها الاسم أن يجز بها، وإن شذت بنيتها على تعليق الحكم بأوائل الأسماء كالشفقين [9] والأبوين واللمسين.

[1] الأقراء: جمع قرء -بفتح القاف- وأصل القراء الوقت يقال: جاء فلان لقرئه أي لوقته، فلما كان الطهر يجىء لوقت سمي قرءًا، وهو يطلق على الطهر والحيض (انظر غرر المقالة ص 206، المصباح المنير ص 501).
[2] انظر: الإجماع ص 108، بداية المجتهد: 7/ 71، شرح مسلم: 6/ 256، المغني: 7/ 448.
[3] سورة البقرة، الآية: 228.
[4] انظر: الإجماع ص 108، بداية المجتهد: 7/ 71، شرح مسلم: 6/ 256، المغني: 7/ 448.
[5] في (م): وهو.
[6] انظر: التفريع: 2/ 114، الرسالة ص 106، الكافي ص 293.
[7] انظر: مختصر الطحاوي ص 217، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 3/ 80.
[8] سورة البقرة، الآية: 228.
[9] في (م) و (ر): كالشقيقين.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 912
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست