responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 899
ضرورة إلى نفي نسب ليس منه، فجعل له طريق إلى نفيه وهو اللعان، ولولا ذلك لم يكن له طريق إلى قطعة عنه ولفسدت الأنساب واختلط الصحيح منها بالفاسد.
فصل [[1] - فيما يكون اللعان]:
واللعان بين كل زوجين حرين كانا أو عبدين أو أحدهما عدلين أو فاسقين [1]، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن اللعان لا يثبت إلا من زوجين يكونان أو أحدهما من أهل الشهادة [2]، ودليلنا قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [3] الآية وهذا عام، ولأن كل زوج صح قذفه صح لعانه أصله الحر، ولأن كل معنى صح أن يخرج به القذف من كان من أهل الشهادة صح أن يخرج به منه من ليس من أهلها أصله البينة، ولأن الضرورة إلى نفي النسب الذي ليس منه لما كان له قذف (زوجته جائزًا معها بخلاف الأجنبي الذي لا ضرورة به إلى قذف) [4] غيره أوجب ذلك اختلافهما في اللعان لاختلافهما في الضرورة الداعية إلى ما يوجبه وهذا يشترك فيه من كان من أهل الشهادة ومن ليس من أهلها.
فصل [[2] - في كون اللعان يمين]:
اللعان عندنا يمين [5] خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنها شهادة [6]، وفائدة الخلاف أنه يصح ممن تقبل شهادته ومن لا تقبل شهادته [7] لقوله - صلى الله عليه

[1] انظر: المدونة: 2/ 335 - 336، التفريع: 2/ 97، الرسالة ص 204، الكافي ص 286 - 287.
[2] انظر: مختصر الطحاوي ص 215، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 3/ 74.
[3] سورة النور، الآية: 6.
[4] ما بين قوسين: سقط من (م).
[5] انظر: التفريع: 2/ 99، الكافي ص 288 - 289.
[6] انظر: مختصر الطحاوي ص 216، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 3/ 76، تحفة الفقهاء: 1/ 217.
[7] شهادته: سقطت من (م).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 899
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست