responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 89
* إن أصول الفرائض مبنية على أنه لا يجوز أن يرث الأبعد من الولد ويسقط الأقرب.
* كل حجب انحصر بعدد استوى فيه الاثنان والثلاثة أصله حجب الأم عن الثلث إلى السدس.
* الأصل في المواريث أن العصبة أولى بما يبقى.
...

(جـ) المسائل التي استدل لها القاضي عبد الوهاب بعمل أهل المدينة ([1]):
* صفة الآذان.
* عدد ركعات التراويح.
* مقدار الصاع.
* الزكاة في الفواكه والبقول والخضروات.
* متى تقطع التلبية.
* استثناء كيل معلوم في بيع الجزاف.
* عهدة الرقيق.
* العمل بالقافة.
* دية المرأة.
* الوقوف والأحباس.
...

[1] يعد القاضي عبد الوهاب من أوائل العلماء الذين تكلموا عن أصل: عمل أهل المدينة، وتقسيمه وكونه حُجَّة، كما سوف يأتي في كتاب "الجامع"، وأن الذين جاءوا من بعده كلهم عالة على ما قاله في ذلك، مثل القاضي عياض، والباجي وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست