اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 881
- رضي الله عنه -: خيَّرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترناه [1]، فلم يعد ذلك طلاقًا، ولأن قوله: اختاريني أو اختاري نفسك فائدته أن اختيارها لنفسها ضد اختيارها له، فإذا كان اختيارها نفسها فراقًا كان اختيارها له بقاء على الزوجية.
... [1] أخرجه البخاري في الطلاق، باب: من خير نساءه: 6/ 156، ومسلم في الطلاق، باب: بيان أن تخييره المرأة لا يكون طلاقًا: 2/ 1104.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 881