responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 870
عليه [1] لقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [2] فعم، ولأنه عوض مبذول في الخلع يجوز أن يكون مثله عوضًا في غير الخلع، فجاز أن يكون عوضًا في الخلع أصله مقدار الصداق.
فصل [[2] - في صحة الخلع مع الرضا وعدم الإضرار]:
ويصح مع الرضا وعدم الإضرار خلافًا لقوم [3] لقوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [4] فعم، ولأنها معاوضة تجوز حال الخصومة فجازت مع التراضي كالبيع والإجارة.
فصل [[3] - إذا كان الإضرار من قبل الزوج]:
وإن كان الإضرار من قبله نفذ الطلاق ورد ما أخذ منها [5] خلافًا للشافعي [6] في قوله: أنه لا يرد شيئًا، أما نفوذ الطلاق فلأنه قد ألزمه نفسه فلا سبيل إلى رفعه، وأما وجوب رد ما أخذه فلأنه كان مستحقًا عليه إزالة الأضرار [7] وما ألزم الإنسان إزالته بغير عوض لم يجز له أخذ العوض عليه.
فصل [[4] - في كون الخلع طلاق]:
والخلع طلاق وليس بفسخ [8] خلافًا للشافعي [9] لأنه - صلى الله عليه وسلم -

[1] قال عطاء وطاوس والزهري وعمرو بن شعيب: لا يأخذ أكثر مما أعطاها (المغني: 7/ 53).
[2] سورة البقرة، الآية: 229.
[3] في رواية للحنابلة وهو قول ابن المنذر وداود (انظر المغني: 7/ 54) أنه لا يجوز الخلع إلا عند الإضرار بها وعدم الرضا.
[4] سورة النساء، الآية: 4.
[5] في (م): ما أخذه.
[6] انظر: الأم: 5/ 196 - 197، مختصر المزني ص 187.
[7] في (م): الضرر.
[8] انظر: التفريع: 2/ 81، الرسالة ص 202، الكافي ص 276.
[9] انظر: الأم: 5/ 198 - 199، مختصر المزني ص 187، وهو أحد قولي الشافعي.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 870
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست