responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 87
* المعروف يجوز فيه ما لا يجوز في غيره.
* كل جنس فيه الربا إذا بيع بمثله فلا يجوز أن يباع مع أحد الجنسين غيره أو معهما جميعها، وسواء كان الغير مما فيه الربا أو ما لا ربا فيه.
* أن يسير الغرر لا يمنع صحة البيع، وأن ما تدعو الحاجة إليه منه معفو عنه، وأن الذي يمنع ما زاد على ذلك.
* كل من جاز سلمه جاز بيعه للأعيان.
* كل من صح أن يؤكل في البيع صح أن يليه بنفسه.
* من ورث شيئًا ورثه بحقوقه.
* كل ما يتعذر معه الرد فإنه إتلاف.
* الخراج بالضمان.
* كل حكم لزم في رقبة الأم فإن الولد يتبعها فيه.
* الاتفاق لا مزيه له على الاختلاف في الحكم بفساد العقد ما لم يفارق الاختلاف حكم حاكم.
* حكم الأكثر في حكم الجميع وإن القليل لا حكم له.
* الأعواض في المنافع يقوم العرف فيها مقام الشرط.
* كل منفعة ملك إباحتها للعين بغير عوض وملك منفعة إياها فإن المعاوضة عليها جائزة.
* أن شبهة كل أصل مردودة إلى صحيحه.
* الربح تابع للأصل.
* الأصول موضوعة على أن القول قول الغارم مع يمينه.
* أن الضررين إذا تقابلا، فالأول أولى بالمراعاة لفضل السبق.
* أن سائر المتلفات تُقوَّم حال الإتلاف في المواضع التي يتعلق به الضمان.

اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست